دعوى ابطال التصرف .
الموجز
دعوى ابطال التصرف . ابطال عقد التصرف لصوريته . اثره . سقوط دين الثمن في علاقه الدائن الصورى بالمحكوم لهم بالصوريه . مزاحمه الدائن الصورى للمحكوم لهم بالصوريه في تقاضى دينه الصورى من الملك المبطل التصرف فيه . لا تجوز .
القاعدة
إذا أبطل عقد من عقود التصرفات لصوريته سقط دين الثمن في علاقة الدائن الصورى بالمحكوم لهم بالصورية و إمتنعت مزاحمة هذا الدائن لهم في تقاضى دينه الصورى من ملك المدين المبطل التصرف فيه إلى أن يستوفوا هم دينهم منه و من غلته بطريق الأولوية .

