إيجار " إيجار الأماكن "" أسباب الإخلاء :الإخلاء لعدم سداد الأجرة "التكليف بالوفاء" . دعوى " قبول الدعوى " 0 بطلان 0 نظام عام 0 حكم " تسبيبه : عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون "0
الموجز
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة 0 وجوب بيان الأجرة المطالب بها فيه على نحو ناف للجهالة وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر وألا يكون متنازعاً فيها جدياً0
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان القانون لم يبين البيانات التى يجب أن يتضمنها التكليف بالوفاء إلا أنه لما كان يقصد به إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة فإنه يشترط لصحته بداهة أن تبين فيه مقدار الأجرة المطالب بها على نحو ينفى الجهالة عنه حتى يتبين للمستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد إطلاعه عليه ، ويجب ألا تجاوز الأجرة المطلوبة فيه ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيها جدياً 0
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ------- المؤلفة من السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / السيد خلف محمد وسيد قايد عبد الله فهيم وعبد الله عصر نواب رئيس المحكمة أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / ضياء عبد المجيد وأمين السر السيد / أحمد محمد محمد إبراهيم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 25 من ربيع الآخر…

