حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد قصوراً " . نقض " السبب الجديد " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم قيام الطاعن بصفته بالوفاء بجميع المبلغ المحكوم به للمضرورين . صحيح . تمسك الطاعن بقابلية الدين الموفى للتجزئة وتعدد الدائنين . دفاع قانونى يخالطه واقع . عدم جواز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم قيام الطاعن بصفته بالوفاء بجميع المبلغ المحكوم به للمضرورين بما له أصله ثابت في الأوراق فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ، ولا يجدى الطاعن من بعد تذرعه بالقول بقابلية الدين الموفى للتجزئة وتعدد الدائنين لأن دفاعه في هذا الخصوص هو دفاع قانونى يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع مما لا يجوز معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز ، عطاء محمود سليم محمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة . وحسن محمد التهامى . والسيد رئيس النيابة / علاء فهمى الزيدى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 30 صفر سنة 1426 ه الموافق 9 إبريل سنة 2005 م .…

