وكالة . محاماة . نقض .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر من الطاعنة الى من وكله في رفعه حتى جلسة المرافعة . أثره . عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة .لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعنة الى المحامى رافع النقض أو تقديم صورة ضوئية منه . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر من الطاعنة إلى من وكله في رفع الطعن حتى جلسة المرافعة ، وكان لا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر من وكيل الطاعنة إلى المحامى الذى رفع الطعن أو تقديم صورة ضوئية منه حتى تتحقق المحكمة من وجوده وتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل محام آخر في رفع الطعن بالنقض أو لا تشمل هذا الإذن فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعة من غير ذى صفة .

