إعلان .
الموجز
إعلان . وجوب حصوله في المحل الأصلي للمعلن إليه. متى يصح الإعلان في المحل المختار ؟ محام منتدب عن خصم للمرافعة عنه أمام محكمة الدرجة الأولى . إعلان الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى إلى هذا الخصم بمكتب المحامي المنتدبت . متى لا يكون صحيحاً ؟ (المواد 6و75و76و353 مرافعات)
القاعدة
الاصل في الإعلان أن يكون للمعلن إليه في محله الأصلي ،ولا يصح أن يكون في المحل لامختار إلا إذا كان هذا المحل قد عينه الشخص نفسه ليعلن فيه أو عينه القانون لهذا الغرض. وإذن فإعلان الحكم الابتدائي للخصم في مكتب المحامي الذي أنتدب للمرافعة عنه أمام محكمة الدرجة الاولى لا يكون صحيحاً ما دام هذا الخصم لم يذكر بصحيفة دعواه أنه اتخذ هذا المكتب محلا مختاراً له.

