شرط جزاء .
الموجز
شرط جزاء . التقصير . إثباته . مسألة موضوعية .
القاعدة
إذا نص في العقد على شرط جزاء عند عدم قيام المتعهد بما إلتزم به فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في إعتباره مقصراً أو غير مقصر حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة و لا سلطة لمحكمة النقض عليها في هذا التقدير .

