تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام محكمة الموضوع بدفاعها ببراءة قائد السيارة المؤمن عليها لديها لانتفاء خطئه بحكم جنائى بات استناداً إلى أن سبب الحادث انفجار السيارة التى كان يقودها مورث المضرورين واختلال عجله القيادة واصطدامه بالسيارة الأولى وتدليلها على ذلك بمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامها بالتعويض بقاله أن سبب الحادث انفجار إطار السيارة المؤمن عليها دون بيان المصدر الذى استقى منه عقيدته ومتحجبا عن بحث المسئولية الشيئية وشرط إعمالها . قصور وخطأ .
الطعن
رقم ۹۰۱۰ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۲/۰۱/۱٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.