تطبيق مادة بدلا من مادة
الموجز
تطبيق مادة بدلا من مادة متي لا يكون فيه إخلال بحق الدفاع
القاعدة
لا إخلال بحق الدفاع في أن تطبق المحكمة المواد " 181 و 40 و 41 ع " بدلاً من المادتين " 179 و 180 " الواردتين بقرار الإحالة على متهم دون أن تشعره بذلك ما دامت الوقائع التى هى موضوع المحاكمة لم تزل هى لم تتغير في ذاتها و إن كان الوصف القانوني الذى كيفت به قد عدل ، و ما دام لم يترتب على تعديل الوصف هذا تشديد العقوبة عن الحد الذى كان منصوصاً عنه في المواد الأصلية .

