حسن نية
الموجز
حسن نية واضع اليد على العقار . مسألة موضوعية .
القاعدة
تعتبر مسألة حسن نية واضع اليد على العقار مسألة موضوعية ، لمحكمة الموضوع الحق المطلق في تقديرها ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيها . فإذا قضت المحكمة بإعفاء المشترى من ريع الأرض التى إشتراها إلى تاريخ رفع دعوى الإستحقاق عليه بناء على أنه كان حسن النية إلى ذلك التاريخ فلا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك .

