اختصاص المجالس المليه .
الموجز
اختصاص المجالس المليه . شرطه . اختصاص المحاكم الشرعيه .
القاعدة
إن مناط إختصاص مجالس الطوائف غير الإسلامية بالفصل في المنازعات الناشئة عن الوصايا هو إتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فإذا إختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التى يرفع إليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الإختصاص العام في مواد الأحوال الشخصية .

