محاماة . نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " . وكالة .
الموجز
عدم تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر من باقى الطاعنين للطاعن الأول الذى وكله في رفع الطعن حتى حجز الحكم . أثره . عدم قبول الطعن . عدم كفاية ذكر رقمه في التوكيل الصادر ممن وكله أو تقديم صورة منه . علة ذلك . م 255 مرافعات .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه يتعين طبقاً للمادة (255 ) من قانون المرافعات أن يودع الطاعن توكيل المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض . وكان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن وإن كان قدم التوكيل الصادر له من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى الطاعنين إلا أنه لم يقدم التوكيل الصادر من باقى الطاعنين للطاعن الأول لتتحقق المحكمة من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل محام في الطعن بالنقض ولا يغنى عن ذلك مجرد ذكر رقمه في التوكيل الصادر للمحامى من وكيل باقى الطاعنين أو تقديم صورة منه ورغم تكليف المحكمة له بإيداعه وحتى حجز الطعن للحكم وكان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة ولا يحتمل سوى حلاً واحداً لجميع الخصوم - ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول لرفعه من غير ذى صفة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / على حسين جمجوم ، محمد زكى خميس حامد عبد الوهاب علام ، أحمد فتحى المزين " نواب رئيس المحكمة " أعضاء بحضور السيد رئيس النيابة / أمجد غرابة . وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة…

