تنازع الاختصاص . مجالس ملية .
الموجز
جهة تحرير عقد الزواج . لا يمنح الجهة التى حررته اختصاصاً قضائياً . العبرة في اختصاص المجالس الملية بمسائل الأحوال الشخصية . هى باتحاد طرفى الدعوى في الملة . في حالة الاختلاف يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية .
القاعدة
جرى قضاء هذه المحكمة بأن جهة تحرير عقد الزواج لا يمنح الجهة التى حررته اختصاصا قضائيا بل العبرة في ذلك هى باتحاد طرفى الخصومة الذى أقام المشرع عليه وحده اختصاص المجالس الملية . وإذن فمتى كان الواقع هو أن الزوج تابع لطائفة المذهب الانجيلى بينما تتبع زوجته طائفة الأرمن الأرثوذكس وكان رضاء الزوج باجراء عقد الزواج أمام كنيسة الأرمن الأرثوذكس التى تنتمى إليها زوجته وقبوله اتباع طقوس هذه الكنيسة ونظمها لايفيد بذاته تغيير المذهب أو الملة وكان الزوج قد قدم ما يفيد أنه ولد بروتستنتيا ومن أبوين انجيلين وعمد في كنيسة الانجيلين وليس في الأوراق ما يفيد أنه اعتنق مذهبا مخالفاً ، فان الحكم الصادر من المجلس الملى لطائفة الأرمن الأرثوذكس بطلاق الزوجة يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها ويتعين وقف تنفيذه و يكون الحكم الصادر من المحكمة الشرعية بدخول الزوجه في طاعة زوجها قد صدر منها في حدود ولايتها و يتعين رفض طلب وقف تنفيذه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من ديسمبر سنة 1954 (4) الطلب رقم 7 سنة 24 القضائية "تنازع الاختصاص" برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت وابراهيم خليل وكيلى المحكمة ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وعبد العزيز سليمان وأحمد العروسى ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل ومحمود عياد ومصطفى كامل ومحمد أمين زكى ومحمد فؤاد جابر. المستشارين. تنازع الاختصاص. مجالس ملية. جهة تحرير عقد الزواج. لا يمنح الجهة التى حررته اختصاصا قضائيا. العبره فى اختصاص المجالس الملية…

