نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم كلياً . أثره .
القاعدة
لما كان الثابت من الحكم الصادر في الطعن رقم 1451 لسنة 70 ق المقام من الشركة الطاعنة طعناً على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قضت بنقض هذا الحكم نقضاً كلياً والإحالة وكان نقض الحكم المطعون فيه ترتب عليه زواله واعتباره كأن لم يكن فإن الطعن الحالى يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / يحيى الجندى " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عاطف الأعصر ، إسماعيل عبد السميع على عبد المنعم " نواب رئيس المحكمة " و محمود عطا ورئيس النيابة السيد / حازم محمود رفقى . وأمين السر السيد / أشرف عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 13 من جمادى الآخرة سنة 1428 ه الموافق 28…

