اثبات . ادانه متهم بناء على قول
الموجز
اثبات . ادانه متهم بناء على قول متهم اخر مقر بالتهمه او منكر لها . جائز .
القاعدة
لمحكمة الموضوع أن تكون إعتقادها من جميع العناصر المطروحة أمامها ، فلا جناح عليها إذا ما إعتمدت على قول متهم في إدانة متهم آخر ، يستوى في ذلك أن يكون الأول مقراً بالتهمة أو منكراً لها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من ديسمبر سنة 1949 برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (68) القضية رقم 1565سنة 19 القضائية أ - تفتيش. جنود خفر السواحل وموظفو الجمارك. من سلطتهم البحث عند الاشتباه عن كل ما يكون مهرباً أو ممنوعاً في نطاق الدائرة الجمركية. مركب سابح في القنال. ضبطه وتفتيشه. وجود شيء فيه مسروق من إحدى البواخر. يصح ضبطه. ب - إثبات. إدانة متهم بناء…

