إعلان . موطن " تعدد الموطن " .
الموجز
محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة به . جواز إعتباره موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى . علة ذلك . م41 مدنى . غلق المحل وقت الإعلان . لا يفيد بذاته إنتهاء النشاط .
القاعدة
تُجيز المادة 41 من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين ، وأن غلق المحل التجارى وقت الإعلان لا يفيد بذاته إنتهاء النشاط ، لما كان ذلك ، وكانت دعوى المطعون ضده متعلقة بعمله بالشركة المملوكة للطاعنة ، فإن توجيه الإعلان على موطن الأعمال يكون قد وقع صحيحاً ، فلا محل لما تُثيره الطاعنة من أن المحل كان مغلقاً وقت الإعلان .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبى ، سامح مصطفى ، محمد نجيب جاد " نواب رئيس المحكمة " وحسام قرنى ورئيس النيابة السيد / عادل فتحى وأمين السر السيد / سعد رياض سعد فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأحد 6 من ذى الحجة سنة 1425ه الموافق 16 من يناير سنة 2005 أصدرت الحكم…

