نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه تأسيسا على تفسيره لعقود شراء تمليك الوحدات محل التداعى وليس استناداً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978. نعى على غير محل . لازمه . عدم القبول
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على سند من تفسيره لعقود شراء تمليك الوحدات محل التداعى ، وليس استناداً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ، فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون وارداً على غير محل من قضائه ومن ثم غير مقبول . (
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار/ جرجس عدلي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / معتز أحمد محمد ، محمد منصور صلاح المنسى و حمدى الصالحى نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / محمد سيف . وحضور السيد أمين السر / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 9 من ربيع أخر سنة 1437 ه الموافق 19 من…

