اثبات . " الاثبات بالكتابه " . حجية الأوراق العرفيه .
الموجز
النص في السند على ان يكون الايصال الدال على السداد محررا بخط الدائن . المقصود منه اشتراط الدليل الكتابى على السداد بان يكون الايصال موقعا عليه من الدائن . ليس بلازم ان يكون صلب الايصال محررا بحظه .
القاعدة
المقصود من النص في سند الدين على أن يكون الإيصال الدال على السداد محرراً بخط الدائن ، هو إشتراط الدليل الكتابى على السداد بأن يكون الإيصال موقعاً عليه من الدائن وليس بلازم أن يكون صلب الإيصال محرراُ بخطه لأن الإيصال يعتبر حجة عليه متى ثبت توقيعه عليه
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مارس سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس عبد الجواد، وإبراهيم علام. (100) الطعن رقم 26 لسنة 32 القضائية ( أ ) تزوير. "إنهاء إجراءات الادعاء بالتزوير". للمدعى عليه في تزوير ورقة أن ينهي إجراءات الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها هذه الإجراءات بنزوله عن التمسك بالورقة بغير توقف على قبول مدعي التزوير. للأخير ضبط الورقة أو حفظها متى كانت له مصلحة…

