محاماه . صندوق معاشات المحاماهة المختلط .
الموجز
التزام صندوق معاشات المحاماة المختلط الجديد بمعاشات المحامين الذين ثبتت لهم قبل صدور القانون رقم 80 لسنة 1944 .
القاعدة
إن القانون رقم 80 لسنة 1944 هو امتداد للائحة الصادرة بانشاء صندوق معاشات المحاماة المختلط الصادر في 5/5 / 1933 ويبين من نصوص هذا القانون أن اختصاصات الصندوق القديم قد انتقلت إلي الصندوق الجديد فترتبت في ذمته معاشات للمحامين الذين ثبتت لهم معاشات قبل صدور هذا القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول ديسمبر سنة 1955 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف المستشارين. (211) القضية رقم 199 سنة 22 القضائية محاماة. صندوق معاشات المحاماة المختلط. التزام صندوق معاشات المحاماة المختلط الجديد بمعاشات المحامين الذين ثبتت لهم قبل صدور القانون رقم 80 لسنة 1944. إن القانون رقم 80 لسنة 1944 هو امتداد للائحة الصادرة بانشاء صندوق معاشات المحاماة المختلط الصادر فى 5/ 5/ 1933 ويبين…

