إثبات . " طرق الاثبات " . شهادة الشهود .
الموجز
حق الخصم في نفى ما تصرح للخصم الأجر باثباتة بشهادة الشهود م 69 إثبات . دلالتة .
القاعدة
النص في المادة 69 من قانون الإثبات على أن الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق لا يعنى أن المشرع يلقى على عاتق هذا الأخير عبء نفى الواقعة المراد إثباتها و إنما هو يعطيه رخصة إتباع ذات الطريق في دحض تقريرات شهود الإثبات لتوازن المحكمة بين أقوال الفريقين و ترجح بينهما فإذا لم يستعمل هذه الرخصة أو أطرحت المحكمة أقوال دليل شهوده لا ينشأ عن ذلك دليل يعفى خصمه من عبء الإثبات أو يزيل عدم كفاية ما شهد به شهود هذا الأخير في ثبوت الواقعة المكلف بإثباتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من أبريل سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي. (74) الطعن رقم 1344 لسنة 48 القضائية (1) رهن. "رهن عقاري". بيع. نزول الراهن للدائن المرتهن عن العقار المرهون. اعتباره بيعاً. شرطه. (2) إثبات. "طرق الإثبات". شهادة الشهود. حق الخصم في نفي ما تصرح للخصم الآخر بإثباته بشهادة الشهود م 69 إثبات. دلالته. 1 - مفاد المادة 1052 من القانون المدني أن اتفاق…

