قيام الجريمة .
الموجز
قيام هذه الجريمة . لا يؤثر فيه ما قد يكون لوزير التموين من اراء في صددها .
القاعدة
ما دامت الجريمة التى عوقب المتهم من أجلها متوافرة الأركان فلا يجديه في دفع مسئوليته عنها ما ينسبه إلى وزير التموين من آراء في صددها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1949 برياسة سعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين. (31) القضية رقم 1214 سنة 19 القضائية أ - تموين. تقريص عجينة الخبز على ردة غير ناعمة. القرار رقم 40 لسنة 1949 الذي حل محل القرار 259 سنة 1947 لم يغير من هذه الجريمة. تطبيق القرار الملغي على المتهم بها. لا يؤثر في صحة الحكم. ب - قيام هذه الجريمة. لا…

