تقادم . نظام عام . نقض " أسباب الطعن : السبب الجديد " .
الموجز
التقادم . عدم تعلقه بالنظام العام . وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بصفته لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع المشار إليه بوجه النعى ومن ثم فإن إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة يكون من قبيل السبب الجديد غير جائز القبول .

