تعويض
الموجز
تعويض.سند تنازل .تحصيل المحكمة من عباراته وملابساته والظروف التى حصل فيها انه لا يمنع من تعويض المجنى عليه عن العاهة التى تخلفت عنده.سلطة محكمة لاموضوع في ذلك.
القاعدة
إن تفسير سند التنازل و تعرف حدوده و حقيقة معناه من سلطة محكمة الموضوع ، و لا معقب عليها فيه إلا إذا كانت عبارة السند أو سائر ما إستعانت به المحكمة في تفسيرها ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما ذهبت إليه . فإذا كانت المحكمة قد حصلت من عبارة سند التنازل ، و من الملابسات التى حصل فيها التنازل ، أنه لا يمنع من تعويض المجنى عليه عن العاهة التى تخلفت عنده ، و كان المتمسك بهذا التنازل لا يدعى أن المحكمة قد مسخت سنده عند تفسيره بل يقول بأن التنازل حصل عقب البلاغ و أثبت بذيله أى قبل ظهور العاهة ، فلا يكون له وجه الطعن على حكم المحكمة بهذا السبب . ( الطعن رقم 1136 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/31 )

