دفاع متعلق بموضوع الدعوى .
الموجز
دفاع متعلق بموضوع الدعوى . لا يلزم الرد عليه صراحة في الحكم . يكفى أن يكون الرد مستفاداً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت .
القاعدة
ما دام الدفاع الذى تقدم به المتهم متعلقاً بموضوع الدعوى و تقدير الأدلة فيها فلا تكون المحكمة ملزمة بأن ترد عليه رداً صريحاً خاصاً ، بل يكفى أن يكون ردها عليه مستفاداً من الحكم بالإدانة إعتماداً على أدلة الثبوت التى أوردتها فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من مارس سنة 1950 برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (144) القضية رقم 303 سنة 20 القضائية أ - وصف التهمة. متهم بإحداث عاهة. إدانته في ضرب بسيط. لا تثريب على المحكمة. ب - دفاع متعلق بموضوع الدعوى. لا يلزم الرد عليه صراحة في الحكم. يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت.…

