نقض " المصلحة في الطعن " " الخصوم في الطعن " .
الموجز
محكمة النقض . التزامها التحقق من تلقاء ذاتها من توافر شروط الطعن والقضاء بعدم قبوله إذ تخلف شرط الصفة والمصلحة .
القاعدة
إذ كان يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، محمد رشاد أمين طارق سيد عبد الباقى و سمير عبد المنعم أبو العيلة نواب رئيس المحكمة والسيد رئيس النيابة / محمد أمين . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 19 من صفر سنة 1430 ه الموافق 14 من…

