دفاع شرعى :
الموجز
توفر نية القتل لدى المتهم . لا ينفى قيام هذه الحالة .
القاعدة
إن إثبات توفر نيه القتل لدى المتهم لا ينفى قيام حالة الدفاع الشرعى . فإذا كانت المحكمة قد إكتفت في تفنيد ما دفع به المتهم من قيام هذه الحالة بإثبات توافر نية القتل لديه فهذا يعيب حكمها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مارس سنة 1950 برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين. (128) القضية رقم 1934 سنة 19 القضائية دفاع شرعي: أ - قيام هذه الحالة. لا يشترط له وقوع اعتداء على النفس أو على المال بالفعل. يكفي وقوع فعل يخشى منه حصول هذا الاعتداء. العبرة في تقدير ذلك هي بتقدير المتهم المبنى على أسباب مقبولة…

