حكم . تسبيبه .
الموجز
حكم . تسبيبه . بيان واقعه الدعوى وايراد الادله على ادانه المتهم . النعى على الحكم بزعم استناده في اطراح قول للشاهد و الاخذ بقول اخر له الى امور كان يجب استشاره الطبيب الشرعى فيها . لا يقبل .
القاعدة
ما دامت المحكمة قد بينت واقعة الدعوى و أوردت الأدلة التى إعتمدت عليها في إدانة المتهم فلا يقبل منه النعى على حكمها بأنها إستندت في إهدار أحد أقوال المجنى عليه و الأخذ بقول آخر له إلى أمور يرى هو أنه كان يجب إستشارة الطبيب الشرعى فيها ، إذ ذلك منه يكون مجادلة موضوعية لتعلقه بتقدير أدلة الثبوت في الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول نوفمبر سنة 1949 برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسن بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين. (9) القضية رقم 880 سنة 19 القضائية أ - إثبات. جناية وجنحة قدمتا لمحكمة الجنايات. فصل الجنحة عن الجناية. سماع المتهمين في الجنحة شاهدين في الجناية بعد تحليفهما اليمين. لا مخالفة في ذلك للقانون ولا إخلال بحق الدفاع. اليمين ضمانة للمتهم. ب - حكم. تسبيبه. الإشارة فيه صراحة إلى عدم…

