بيع " بيع الوفاء " " الثمن : الثمن من أركان البيع الواجب التثبت من توافرها " حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . رهن " مسائل متنوعة " . صورية " من أنواع الصورية : الصورية النسبية " .
الطعن
رقم ۲۷۳۹ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۱۱/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.