حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . عقد " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير العقد " . نقض " أسباب الطعن : مخالفة الثابت بالأوراق " .
الطعن
رقم ۱۲۳۸ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۱/۱۳
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.