محكمة الموضوع " سلطتها بشأن تفسير العقود" عقد." انعقاد العقد ، تفسير العقد . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " " بطلان الحكم " . بيع .
الطعن
رقم ٦۲٤۲ لسنة ٦۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۰/۰۲/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.