نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهما بالتعويض بالتقادم الثلاثى . أثره . نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالتعويض . علة ذلك . م 271/1 مرافعات .
القاعدة
إن نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضدهما بالتقادم الثلاثى يترتب عليه نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالتعويض باعتباره مؤسساً على قضائه بعدم تقادم الدعوى وذلك وفقاً لنص المادة 271/1 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (أ) المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ طارق سيد عبد الباقى ، سمير عبد المنعم أبو العيلة أحمد برغش نواب رئيس المحكمة وحاتم عبد الوهاب حموده والسيد رئيس النيابة / أحمد حلمى . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى مدينة القاهرة . فى يوم السبت 8 من محرم سنة 1431…

