إثبات " عبء الإثبات " . تأمين " التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات " . تعويض. حكم " عيوب التدليل . الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال " . دعوى " الدفاع فيها " " دعوى الضمان الفرعية " . محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الواقع والقانون " . مسئولية " عناصرها : الخطأ والضرر علاقة السببية".
الطعن
رقم ۳۷۲۱ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٤/۰۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.