تقادم " التقادم الضريبى " " انقطاع التقادم " .
الموجز
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم . ماهيتها . المادتان 383 ، 385 مدنى .
القاعدة
مؤدى نص المادتين 383 ، 385 من القانون المدنى ، أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، أميــــــن محمـــــــد طمـــــــــــوم مصطفـــــى ثابــــــــــــت عبدالعال و حسام عبدالعاطى سرحان " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / ناصر الخولى. وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 27من رجب سنة 1437 هـ…

