إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء : إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .
الطعن
رقم ۱۳۷٦۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۲/۱٥
رقم القاعدة
۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.