دعوى " مصروفات الدعوى " . محكمة الموضوع .
الموجز
لمحكمة الموضوع إلزام أياً من الخصوم بمصروفات الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته .
القاعدة
المقرر – في قضاء النقض - أنه يجوز لمحكمة الموضوع وفقاً لما تنص به المادة 186 من قانون المرافعات أن تلزم أياً من الخصوم بمصروفات الدعوى كلها رغم القضاء له ببعض طلباته .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أبو الليل ، محمود سعيد عبد اللطيف عبد الله لملوم و عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد مصطفى أبو زيد وبحضور أمين السر السيد / بيومى زكى نصر فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 20 من محرم سنة 1428 ه الموافق 8 من فبراير سنة 2007 م أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن…

