الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنية) حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً : القصور في التسبيب ، مخالفة القانون " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .الطعنرقم ۳۷۳۱ لسنة ٦۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۰۲/۱۱الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول