نقض " الخصوم في الطعن ".
الموجز
قضاء الحكم الابتدائي بانقطاع سير الخصومة للمطعون ضدها الثالثة وتنازل الطاعن عن مخاصمتها بالاستئناف . أثره . اختصامها في الطعن بالنقض . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي الصادر بجلسة 23/2/2003 قضى بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة وأن الطاعنة تنازلت عن مخاصمتها حال تداول الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها لدى محكمة الاستئناف ومن ثم فقد باتت بمنأى عن الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ويكون اختصامه في الطعن بالنقض غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /د. سعيد فهيم ، ممدوح القزاز صلاح الجبالى نواب رئيس المحكمة وعادل خلف وبحضور رئيس النيابة السيد / محمود عبد الفتاح . وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 9 من ربيع آخر لسنة 1429 ه الموافق 15 من إبريل سنة 2008 أصدرت الحكم الآتى…

