بيع . ملكية " الملكية الشائعة : الشريك على الشيوع " . شيوع
الموجز
الشريك على الشيوع . بيعه قدراً مفرزاً أكثر من نصيبه . تمسك باقى الشركاء بعدم نفاذ البيع في حصتهم . صحيح . التحدى بأن هذا التمسك لا يقبل منهم ولا من البائع متى كانت القسمة لم تحصل . محله أن يكون المبيع جزءً مفرزاً .
القاعدة
إن كان الشريك الذى يملك مشاعاً القدر الذى باعه مفرزاً لا يقبل منه ولا من شركائه الادعاء بعدم نفاذ البيع في حصتهم مادامت القسمة لم تتم ولم يقع المبيع في نصيبهم ، إلا أن هذا القول محله أن يكون المبيع جزءً مفرزاً معيناً من الأموال الشائعة ، أما إذا كان المبيع غير مفرز وتجاوز البائع مقدار نصيبه الشائع فلا يقبل هذا القول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسين نعمان ، محمد رشاد أمين حسن محمد التهامى و كمال نبيه محمد نواب رئيس المحكمة . والسيد رئيس النيابة / أيمن محمد صابر . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 25 ربيع الآخر سنة 1428 ه الموافق 12 مايو سنة 2007 م .…

