عقد " اثار العقد " . خلف . قسمة .
الموجز
إنصراف اثار العقد إلى الخلف العام وإلتزامه بتنفبذ ما إلتزم به مورثه . عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله . م 145 مدنى . مؤدى ذلك . طلب الوارث نقض القسمة للغبن . إالتزامه كمورثه بتقديمه خلال السنة التالية للقسمة . م 845 مدنى .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على انصراف آثار العقد إلى الخلف العام طبقا لنص المادة 145 من القانون المدنى أنه يسرى في حقه ما يسرى في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذا ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه قائما مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ورثه الشريك الذى أبرم عقد القسمة محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه باعتباره خلفا عاما لمورثه - وليس خلفا خاصا كما يدعى - ويكون حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله وفى طلبه نقض القسمة للغبن يسرى في حقه ما يسرى في حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب في خلال السنة التالية للقسمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدنى.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من أبريل سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، مصطفى حسيب، شكري العميري نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فكري. (127) الطعن رقم 342 لسنة 57 القضائية (1) عقد "آثار العقد". خلف. قسمة. انصراف آثار العقد إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما إلتزم به مورثه. عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله. م 145 مدني. مؤدى ذلك. طلب الوارث نقض القسمة للغبن. التزامه كمورثه بتقديمه خلال السنة…

