نقض " الأسباب المتعلقة بالنظام العام ". نظام عام.
الموجز
الأسباب المتعلقة بالنظام العام للنيابة العامة وللخصوم ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها. شرطه. أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم.
القاعدة
أنه يجوز لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة من تلقاء ذاتها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام شرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عامر عبد الرحيم ، خالد سليمان حسين توفيق و عبد الراضى عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / أيمن الحسينى. وحضور أمين السر السيد / أسامة أحمد أمين . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 6 من ربيع الأول سنة 1436 ه الموافق 28 من ديسمبر سنة…

