الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةتعويض . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال ، مخالفة الثابت بالأوراق " . خبرة . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " . مسئولية " مسئولية الناقل البحرى " . نقل " نقل بحرى " .الطعنرقم ۲۸۰ لسنة ٦۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٦/۰۲/۰۹الدائرةالدوائر التجاريةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول