شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة " . دفوع " الدفع بعدم القبول " .

الطعن
رقم ۸۸۱۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۰٤/۰۱⁩

الموجز

الحكم باشهار افلاس مورث المطعون ضدهن . أثره . صيرورة أمين التفليسة صاحب الصفة في أقامة الاستئناف . صدور قرار قاضى التفليسة بانتهاء إجراءاتها . أثره . زوال آثار الإفلاس عن المفلس وورثته وعودة حقهم في إدارة الأموال والتصرف فيها . مؤدى ذلك . توافر صفة الوارثات المطعون ضدهن في إقامة الاستئناف .

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الاستئناف رقم 2852 لسنة 124 ق القاهرة ولئن كان قد رفع ابتداءً من مورث المطعون ضدهن وتم تصحيح شكله بعد وفاته من ورثته بالرغم من إشهار إفلاسه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 153 لسنة 1980 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية وقد تمسك الطاعن بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة باعتبار أن أمين التفليسة هو - دون المفلس أو ورثته - صاحب الصفة في رفع الاستئناف والسير فيه إلا أن المورث الذى قضى بشهر إفلاسه قد زال عنه هذا العيب - ومن بعده ورثته - بصدور قرار قاضى التفليسة بتاريخ 14/4/2013 قبل صدور الحكم المطعون فيه بانتهاء إجراءات التفليسة طبقاً للمادة 695 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وهو ما يترتب عليه زوال جميع آثار شهر الإفلاس وتعود للمفلس حرية إدارة أمواله والتصرف فيها ومن ثم فقد اكتسبت الوارثات المطعون ضدهن الصفة الصحيحة في الاستئناف وتصبح الخصومة بعد زوال هذا العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها ولا يكون للطاعن مصلحة في التمسك بهذا النعى .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال عــــــــمــــر السعيـــــــــــد غانـــــــــم و " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " وحماده عبدالحفيظ إبراهيم بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / سامح حجازى . وأمين السر السيـد / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 12 من جمادى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا