دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة " . دفوع " الدفع بعدم القبول " .
الموجز
الحكم باشهار افلاس مورث المطعون ضدهن . أثره . صيرورة أمين التفليسة صاحب الصفة في أقامة الاستئناف . صدور قرار قاضى التفليسة بانتهاء إجراءاتها . أثره . زوال آثار الإفلاس عن المفلس وورثته وعودة حقهم في إدارة الأموال والتصرف فيها . مؤدى ذلك . توافر صفة الوارثات المطعون ضدهن في إقامة الاستئناف .
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الاستئناف رقم 2852 لسنة 124 ق القاهرة ولئن كان قد رفع ابتداءً من مورث المطعون ضدهن وتم تصحيح شكله بعد وفاته من ورثته بالرغم من إشهار إفلاسه بالحكم الصادر في الدعوى رقم 153 لسنة 1980 إفلاس شمال القاهرة الابتدائية وقد تمسك الطاعن بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذى صفة باعتبار أن أمين التفليسة هو - دون المفلس أو ورثته - صاحب الصفة في رفع الاستئناف والسير فيه إلا أن المورث الذى قضى بشهر إفلاسه قد زال عنه هذا العيب - ومن بعده ورثته - بصدور قرار قاضى التفليسة بتاريخ 14/4/2013 قبل صدور الحكم المطعون فيه بانتهاء إجراءات التفليسة طبقاً للمادة 695 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وهو ما يترتب عليه زوال جميع آثار شهر الإفلاس وتعود للمفلس حرية إدارة أمواله والتصرف فيها ومن ثم فقد اكتسبت الوارثات المطعون ضدهن الصفة الصحيحة في الاستئناف وتصبح الخصومة بعد زوال هذا العيب منتجة لآثارها منذ بدايتها ولا يكون للطاعن مصلحة في التمسك بهذا النعى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / محمـــــــــد حســـــــــــن العبـــــادى " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه ، مصطفى ثابـــــــــــــت عبدالعال عــــــــمــــر السعيـــــــــــد غانـــــــــم و " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " وحماده عبدالحفيظ إبراهيم بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / سامح حجازى . وأمين السر السيـد / بيومى زكى نصر . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 12 من جمادى…

