حكم . نقض " طعن بالنقض " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بناء على أسباب خاصة دون الإحالة عليه في أسبابه . النعى الموجه من الطاعن إلى الحكم الابتدائي . غير مقبول .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بناءً على أسباب خاصة دون أن يحيل عليه في أسبابه وكان النعى الموجه من الطاعن منصرفاً إلى الحكم الابتدائي فإنه يكون غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس ( أ ) المدنية برئاسة السيد القاضى / سعيد شعله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود سعيد محمود ،نادر السيد نائبى رئيس المحكمة أحمد أبو زيد و محمود عمرو عبد الله . وحضور ممثل النيابة السيد / شريف بشر . وأمين السر السيد / هشام السخاوى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 6 من صفر سنة…

