بطلان بيع . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب ". دعوى . شفعة . صورية . عقد " من أنواع العقود : عقد البيع ". نقض " صحيفة الطعن : أسباب الطعن : السبب المجهل ".
الطعن
رقم ۳٦٤۷ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰۷/۰۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.