محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع ".
الموجز
تقدير أقوال الشهود . من سلطة محكمة الموضوع . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغا .
القاعدة
أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض عليها في ذلك إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / ناجى عبد اللطيف ، مصطفى أحمد عبيد صالح محمد العيسوى و محمد عبد الراضى عياد نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة / سامى الدويك و السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الإثنين25 من شعبان سنة 1427 ه الموافق 18 من سبتمبر سنة 2006 م أصدرت الحكم…

