محاماة . نقض " التوكيل في الطعن بالنقض " . وكالة .
الموجز
رفع محام طعن بالنقض بناء على وكالة صادرة له من وكيل الطاعن . شرطه . أن تسمح وكالة الطاعن لوكيله برفعه . لازمه . تقديم سندها قبل جلسة المرافعة . م 255 ق المرافعات . مخالفة ذلك . عدم قبول الطعن .
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على الطاعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامى الموكل في الطعن وذلك وفقاً لنص المادة 255 من قانون المرافعات ، وإنه وإن كان لا يشترط أن يكون التوكيل صادراً مباشرة من الطاعن إلى المحامى الذى رفع الطعن وإنما يكفى صدوره إليه من وكيل الطاعن إلا أنه يلزم أن تكون هذه الوكالة تسمح بتوكيل المحامين بالطعن بالنقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم التوكيل الصادر له من وكيل الطاعنة حتى جلسة المرافعة كى يتسنى للمحكمة الوقوف عما إذا كان يخوله الطعن بالنقض من عدمه ، فإن الطعن يكون غير مقبول .

