إثبات " العدول عن إجراءات الإثبات " .حكم الإثبات . عدم اكتسابه قوة المر المقضي طالما خلت اسبابه من حسم مسألة أولية تتنازع عليها . عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات . شرطه . م 9 إثبات . عدم بيانها صراحة اسباب هذا العدول . لا خطأ . علة ذلك .
الطعن
رقم ۱٤٤۸ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰٦/۰۹
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.