نقض . طعن . إعلان .
الموجز
ثبوت وفاة المطعون عليه قبل الإعلان . واجب الطاعن في هذه الحالة . وجوب مراقبة ما يطرأ على حالة الخصوم . وجوب توجيه الإعلان إلى الورثة جملة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بالطعن أو من تاريخ العلم بوفاة لبمطعون عليه . عدم مراعاة هذا الإجراء . بطلان الطعن . المادتان 383 , 431 مرافعات .
القاعدة
الأهلية لوظيفة من الوظائف القضائية ليست بذاتها دليلا على الأهلية للترقية لوظيفة أعلى منها ، و مقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون استقلال القضاء ، هو أن الأهلية على درجات وعند التساوى فيها تراعى الأقدمية وعند التفاضل بين درجاتها يكون من هو حائز على درجة أعلى من غيره أولى بالترقية ، و تجرى هذه الموازنة عند كل حركة بين المرشحين لها و هم ليسوا في كل حركة سواء . إذا كانت المراسيم المطالب بالتعويض عنها لتخطيها الطالب في الترقية قد صدرت قبل العمل بقانون نظام القضاء وفى ظل قانونى مجلس الدولة رقمى 112 لسنة 1946 و 9 لسنة 1949 ، و كان الحق في إقامة الدعوى بطلب التعويض لا يسقط بمقتضى المادتين 35 و 12 من قانونى مجلس الدولة المذكورين إلا طبقا للأصول العامة ، فان الدفع بعدم قبول الطعن عن طلب التعويض شكلا استنادا إلى المادة 23 من قانون نظام القضاء يكون على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من إبريل سنة 1953 (143) القضية رقم 21 سنة 21 قضائية برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد وعبد العزيز سليمان ومحمود عياد المستشارين. نقض. طعن. إعلان. ثبوت وفاة المطعون عليه قبل الإعلان. واجب الطاعن في هذه الحالة. وجوب مراقبة ما يطرأ على حالة الخصوم. وجوب توجيه الإعلان إلى الورثة جملة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بالطعن أو من تاريخ العلم بوفاة المطعون عليه. عدم مراعاة هذا الإجراء.…

