اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية " .
الموجز
القضاء العادى . صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية . تقييد هذه الولاية بنص القانون وبما لا يخالف أحكام الدستور . استثناء يجب عدم التوسع في تفسيره .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة في كافة المنازعات المدنية والتجارية وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الإثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محى الدين السيد , محمد سامح تمساح و محمد محسن غبارة , صلاح أبو رابح نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / حسام عطية . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 25 من ذى…

