إذا وجب نقض الحكم فيما قضى به في شكل الاستئناف ، فإن ذلك يستتبع نقض قضائه في موضوع الاستئناف باعتباره لاحقاً للقضاء في شكله ومؤسساً عليه إعمالاً لحكم المادة 271 مرافعات
الطعن
رقم ۸۸۳ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٤/۱۱/۰۳
الدائرة
دوائر الايجارات
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.