حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق , قصور في التسبيب " . خبرة . دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة "
الطعن
رقم ٦۱٦٤ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۲/۲۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.